مسألة 480 : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجّه ،
ولو تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر العود ، استناب فيه .
روى علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعثه في حجّ ، وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه » « 1 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : هذا محمول على طواف النساء ، لأنّ من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواف الحجّ ، بل يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة « 2 » ، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - أنّه سأل الكاظم عليه السّلام : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة » « 3 » .
واستدلّ الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت للصادق عليه السّلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » . وقال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه » « 4 » .
مسألة 481 : لو شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت ،
وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكّه في الزيادة ، قطع ولا شيء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 128 - 421 ، الاستبصار 2 : 228 - 788 .
( 2 ) التهذيب 5 : 128 ذيل الحديث 421 ، والاستبصار 2 : 228 ذيل الحديث 788 .
( 3 ) التهذيب 5 : 127 - 128 - 420 ، الاستبصار 2 : 228 - 787 وفيه عن علي بن يقطين .
( 4 ) التهذيب 5 : 128 - 422 ، الاستبصار 2 : 228 - 789 .