ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال :
« عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو محرم في الحرم [ 1 ] ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » « 2 » .
مسألة 352 : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشيء باليد التي نتف بها ،
لأنّها آلة الجناية .
ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها » « 3 » .
إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلّا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور « 4 » .
وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه « 5 » .
وليس بجيّد ، لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه .
ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ، لحصول السبب .
وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ، لزوال النقص « 6 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : في الحلّ .
( 2 ) التهذيب 5 : 387 - 1354 .
( 3 ) التهذيب 5 : 348 - 349 - 1210 .
( 4 ) المجموع 7 : 436 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .
( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 171 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .
( 6 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .