تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو محرم في الحرم [ 1 ] ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » « 2 » .

مسألة 352 : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشيء باليد التي نتف بها ،

لأنّها آلة الجناية . ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها » « 3 » . إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلّا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور « 4 » . وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه « 5 » . وليس بجيّد ، لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه . ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ، لحصول السبب . وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ، لزوال النقص « 6 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : في الحلّ . ( 2 ) التهذيب 5 : 387 - 1354 . ( 3 ) التهذيب 5 : 348 - 349 - 1210 . ( 4 ) المجموع 7 : 436 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 . ( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 171 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 . ( 6 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .