تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الصغير صغير . ولقول الصادق عليه السلام : « فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 1 » . ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب حمل ونصف درهم ، لقول الصادق عليه السلام : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » « 2 » .

مسألة 338 :

لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة حمل ، هذا إن كان في الحلّ ، لقول الصادق عليه السلام : « وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكة ومنى ، وهو قول اللَّه تعالى
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ
« 3 » » « 4 » . ولو كان الكاسر محلا في الحرم ، فعليه لكلّ بيضة ربع درهم ، لقوله عليه السلام : « وفي البيض ربع درهم » « 5 » . ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم وربع .

مسألة 339 :

لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين ، عند العلماء ، إلّا داود ، فإنّه قال : لا جزاء في صيد الحرم « 6 » ، لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 - 1201 ، الإستبصار 2 : 201 - 682 . ( 2 ) الكافي 4 : 234 - 10 ، التهذيب 5 : 345 - 1196 ، الإستبصار 2 : 200 - 677 . ( 3 ) المائدة : 94 . ( 4 ) التهذيب 5 : 346 - 1202 ، الاستبصار 2 : 201 - 683 . ( 5 ) المصادر في الهامش ( 2 ) . ( 6 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 406 ، المسألة 277 .