تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولأنّ فرخ الحمام يضمن بمثله ، فكذا فرخ النعامة . واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
« 1 » ولا يجزئ في الهدي صغير . ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام ، فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » « 2 » .

الثاني : كفّارة قتل حمار الوحش وبقرته .

مسألة 322 :

لو قتل المحرم حمار الوحش ، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا - وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » - للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية . ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : قلت : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » « 4 » . وقال أحمد في الرواية الأخرى : عليه بدنة . وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعي « 5 » . وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد سلف « 6 » . إذا ثبت هذا ، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضا عند علمائنا ، وهو مروي
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) الفقيه 2 : 236 - 1123 . ( 3 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الام 2 : 192 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 502 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 223 ، المجموع 7 : 428 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 170 . ( 4 ) التهذيب 5 : 342 - 343 - 1186 . ( 5 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير 3 : 362 . ( 6 ) سلف في صفحة 399 .