تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ج : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة . د : لبس الثياب المعلمة . ه : استعمال الحنّاء للزينة . و : النقاب للمرأة على إشكال . ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه . ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ، لأنّه في مقام التلبية للَّه تعالى ، فكره لغيره . ولقول الصادق عليه السلام : « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول ؟ قال : « يقول : يا سعد » « 1 » . ط : استعمال الرياحين .

مسألة 314 :

يجوز للمحرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء « 2 » . قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك « 3 » . وكرهه ابن عمر ومولاه نافع « 4 » . لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته « 5 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 366 - 4 ، التهذيب 5 : 386 - 1348 . ( 2 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285 . ( 3 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 285 - 286 . ( 4 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 286 . ( 5 ) المغني 3 : 282 ، الشرح الكبير 3 : 286 . ( 6 ) الفقيه 2 : 221 - 1028 ، وانظر : الكافي 4 : 343 - 344 ذيل الحديث 2 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 396 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث