وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام . وهو مروي عن ابن عمر « 1 » .
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة فما فوقها « 2 » .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يتصدّق بمهما كان من قليل وكثير ، وهو قول أصحاب الرأي « 3 » .
وفي الرواية الأخرى : لا شيء عليه ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر « 4 » .
مسألة 284 : يجوز له أن ينحّي عن نفسه القراد والحلمة ،
ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، لما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « والمحرم يلقي عنه القردان [ 1 ] كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 6 » .
وقال الشيخ رحمه اللَّه : يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة « 7 » ، لقول الصادق عليه السلام : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » « 8 » .
البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم
مسألة 285 : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر
وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين .
وبالجملة فالتحريم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت .
هامش
[ 1 ] في المصدر : « الدواب » بدل « القردان » .
( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 3 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 4 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 .
( 6 ) الفقيه 2 : 230 - 1091 ، التهذيب 5 : 337 - 1161 .
( 7 ) التهذيب 5 : 338 .
( 8 ) الفقيه 2 : 232 - 1107 .