تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تقوّم في عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بثلاثة دراهم تقريبا ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع . الثالث : أنّ في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثي الدم ، تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد . الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ، لأنّ محظورات الإحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللّبس « 1 » .

مسألة 268 : لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن محرّما ،

ولا تسقط الفدية ، لنصّ القرآن « 2 » . ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عجرة ، وقد تقدّم « 3 » . وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحرّ ، جاز له الحلق مع الفداء . ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه . ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر ، كالقمّل والقروح برأسه ، أو صداع برأسه ، أو شدّة الحرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ، لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 115 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 467 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 221 ، المجموع 7 : 370 - 371 ، حلية العلماء 3 : 307 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) تقدّم في المسألة 265 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 349 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث