ولأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه .
وجوّز الحنابلة للمحرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ، ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشّعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يهلّ ملبّدا « 1 » « 2 » .
مسألة 252 : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه
- وبه قال مالك « 3 » - لأنّه مشتمل على تغطية الرأس .
ولما رواه عبد اللَّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » « 4 » .
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » « 5 » .
ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس .
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » « 6 » .
وكذا يجوز للمحرم أن يدلك رأسه ويحكّه بيده ، لأنّ زرارة سأله عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسله بالماء ؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » « 7 » .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 5 : 136 .
( 2 ) المغني 3 : 309 - 310 ، الشرح الكبير 3 : 278 .
( 3 ) المنتقى - للباجي - 2 : 195 .
( 4 ) التهذيب 5 : 307 - 1048 .
( 5 ) الفقيه 2 : 226 - 1064 ، التهذيب 5 : 307 - 1049 .
( 6 ) التهذيب 5 : 313 - 314 - 1080 .
( 7 ) الكافي 4 : 366 - 7 ، الفقيه 2 : 230 - 1092 .