الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 1 » .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل .
ولأنّه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة .
ولما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » « 2 » .
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض » « 3 » .
البحث الثامن : تغطية الرأس
مسألة 251 : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا
بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 73 - 241 ، الاستبصار 2 : 165 - 543 .
( 2 ) التهذيب 5 : 76 - 250 .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 - 1020 .
( 4 ) الموطّأ 1 : 325 - 8 ، سنن أبي داود 2 : 165 - 1823 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 - 2929 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 - 833 ، سنن النسائي 5 : 132 و 133 ، سنن البيهقي 5 : 49 .
( 5 ) التهذيب 5 : 307 - 1051 ، الاستبصار 2 : 184 - 614 .