الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك ممّا أباح الشرع له فعله ، فلا بأس ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه « 1 » .
البحث السابع : لبس الحليّ للزينة
مسألة 248 : لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحليّ للزينة
وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام ، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة :
« أنّها تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزينة » « 2 » .
وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحليّ ، قال : « تلبس المسك والخلخالين » « 3 » .
ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحليّ ، مثل : السوار والدّملج « 4 » .
وروي عن عطاء أنّه كان يكره للمحرمة الحرير والحليّ « 5 » .
وكرهه الثوري وأبو ثور « 6 » .
وعن قتادة أنّه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط [ 1 ] وهي محرمة ، وكره السوارين والدّملجين والخلخالين « 8 » .
وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ، لأنّ عائشة قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحليّها ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد « 9 » .
هامش
[ 1 ] القرط : نوع من حليّ الإذن . لسان العرب 7 : 374 « قرط » .
( 1 ) المغني 3 : 303 - 304 .
( 2 ) الفقيه 2 : 220 - 1016 ، التهذيب 5 : 75 - 76 - 249 ، الاستبصار 2 : 310 - 1105 .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 - 1019 .
( 4 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 5 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 6 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 .
( 8 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 .
( 9 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 .