تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( الحاج أشعث أغبر ) « 1 » وهو ينافي الاكتحال .

مسألة 246 : لو اكتحل الرجل والمرأة بالإثمد أو الأسود ،

فعلا محرّما عند أكثر علمائنا « 2 » ، ولا تجب به الفدية ، عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نصّ أو غيره . قال الشافعي : إن فعلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء « 3 » . ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة . ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادق عليه السلام : « تكتحل المرأة [ المحرمة ] « 4 » بالكحل كلّه إلّا كحلا أسود للزينة » « 5 » . وقال الصادق عليه السلام : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 6 » . وهو يدلّ على التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها . وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب - خلافا لأبي حنيفة « 7 » - وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به . نقله المزني « 8 » . وله قول آخر : إنّه يكره « 9 » .
هامش
( 1 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 313 ذيل المسألة 106 . ( 2 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 220 ، والمبسوط 1 : 321 ، وسلّار في المراسم : 106 ، وابن إدريس في السرائر : 128 . ( 3 ) الأمّ 2 : 150 ، المجموع 7 : 353 - 354 ، المغني 3 : 314 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 4 ) أضفناها من المصدر . ( 5 ) التهذيب 5 : 301 - 1024 . ( 6 ) التهذيب 5 : 301 - 1025 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 463 . ( 8 ) فتح العزيز 7 : 463 ، مختصر المزني : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، المجموع 7 : 353 . ( 9 ) فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353 .