ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج [ 1 ] أو الدمل فليبطّه [ 2 ] وليداوه بسمن أو زيت » « 3 » .
البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب
مسألة 244 : أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ،
سواء كان رجلا أو امرأة ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله حرّم استعمال الطيب [ 3 ] ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ، لقول الصادق عليه السلام : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسي » « 5 » .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ، لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » « 6 » .
مسألة 245 : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ،
سواء كان رجلا أو امرأة ، إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا
هامش
[ 1 ] الخراج : القروح . القاموس المحيط 1 : 185 « خرج » .
[ 2 ] بطّ الجرح : شقّه . القاموس المحيط 2 : 351 « بطّ » .
[ 3 ] انظر : صحيح مسلم 2 : 866 - 99 ، وصحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وسنن النسائي 5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 70 ، ومسند أحمد 1 : 215 ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المحرم . فللمحرم الحيّ أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني 3 : 296 ، والشرح الكبير 3 : 288 .
( 3 ) الفقيه 2 : 222 - 1040 ، التهذيب 5 : 304 - 1036 .
( 5 ) التهذيب 5 : 301 - 1027 .
( 6 ) الكافي 4 : 357 ذيل الحديث 5 ، التهذيب 5 : 302 - 1028 .