تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن « 1 » . وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ، لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروها ، لأصالة الإباحة إلّا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه . وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلّا فلا .

مسألة 241 : لو مات المحرم ، لم يجز تغسيله بالكافور

- وهو إجماع - للأحاديث الدالّة عليه من طرق العامّة « 2 » والخاصّة : روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا » [ 1 ] .

البحث الرابع : الادّهان

مسألة 242 : الدهن ضربان : طيب وغير طيب .

فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان [ 2 ] وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله .
هامش
[ 1 ] التهذيب 1 : 330 - 965 عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وفيه : « لا يقرب طيبا » . [ 2 ] البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزّهر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان . لسان العرب 13 : 61 ، الصحاح 5 : 2081 « بون » . ( 1 ) المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 333 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 185 . ( 2 ) راجع : صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وصحيح مسلم 2 : 865 - 94 ، وسنن النسائي 5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 53 و 70 .