ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان :
أحدهما : تجب الفدية باستعماله ، للعلم بوصول الطيب اليه .
والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : لا تجب الفدية ، لفوات مقصود الطيب « 1 » .
مسألة 238 : استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن
أو الثوب أو نشبت [ 1 ] الرائحة بإحداهما قصدا للعرف ، فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطّار أو في بيت يجمّره ساكنوه ، وجبت الفدية إن قصد تعلّق الرائحة به ، وإلّا فلا .
والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية « 3 » .
ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده « 4 » أيضا .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية « 5 » .
ولو مسّ جرم العود فلم تعبق [ 2 ] به رائحته ، فلا فدية .
وللشافعي قولان « 7 » .
ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمّها ، وبه قال الشافعي « 8 » .
ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان « 9 » .
هامش
[ 1 ] نشب الشيء في الشيء : علق فيه . الصحاح 1 : 224 « نشب » .
[ 2 ] عبق : لزم ، لزق . لسان العرب 10 : 234 « عبق » .
( 1 ) فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 .
( 3 ) الأم 2 : 152 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 .
( 4 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 460 .
( 7 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 .
( 8 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 272 .
( 9 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 .