تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته ، فقولان : أحدهما : تجب الفدية باستعماله ، للعلم بوصول الطيب اليه . والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : لا تجب الفدية ، لفوات مقصود الطيب « 1 » .

مسألة 238 : استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن

أو الثوب أو نشبت [ 1 ] الرائحة بإحداهما قصدا للعرف ، فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطّار أو في بيت يجمّره ساكنوه ، وجبت الفدية إن قصد تعلّق الرائحة به ، وإلّا فلا . والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية « 3 » . ولو احتوى على مجمرة ، لزمت الفدية عندنا وعنده « 4 » أيضا . وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية « 5 » . ولو مسّ جرم العود فلم تعبق [ 2 ] به رائحته ، فلا فدية . وللشافعي قولان « 7 » . ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس ، فلا فدية إذا لم يشمّها ، وبه قال الشافعي « 8 » . ولو كانت غير مصمومة ، فللشافعية وجهان « 9 » .
هامش
[ 1 ] نشب الشيء في الشيء : علق فيه . الصحاح 1 : 224 « نشب » . [ 2 ] عبق : لزم ، لزق . لسان العرب 10 : 234 « عبق » . ( 1 ) فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 . ( 3 ) الأم 2 : 152 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 . ( 4 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 271 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 460 . ( 7 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 . ( 8 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 460 ، المجموع 7 : 272 . ( 9 ) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 461 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 315 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث