تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

مسألة 211 : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرة أو ماشية ،

كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي « 1 » - لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور « 2 » ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، فنبّه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع . قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب « 3 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه » « 4 » . وقال أبو حنيفة : تقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ، لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 344 - 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المدوّنة الكبرى 1 : 442 ، المنتقى - للباجي - 2 : 260 و 263 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 90 . ( 2 ) سنن الدارمي 2 : 36 - 37 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 343 ، والشرح الكبير 3 : 310 . ( 3 ) المنتقى - للباجي - 2 : 262 ، المغني 3 : 344 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المجموع 7 : 333 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 - 1 ، التهذيب 5 : 365 - 1272 ، الاستبصار 2 : 208 - 711 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 90 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 172 ، فتح العزيز 7 : 488 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 .