تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

مسألة 185 : يجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ،

لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، ويدعه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » « 1 » . ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه ، لقول معاوية بن عمّار - في الصحيح - : كان الصادق عليه السلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه [ 1 ] . ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه ، وهو قول أكثر العلماء « 3 » ، لما روى العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول اللَّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعد ما تضمّخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي صلّى اللَّه عليه وآله ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( أمّا الطيب الذي بك فاغسله ، وأمّا الجبّة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك ) « 4 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه [ 2 ] ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » « 6 » . قال الشيخ رحمه اللَّه : إذا لبسه بعد ما أحرم ، وجب عليه أن يشقّه ، ويخرجه من قدميه ، للرواية السابقة وغيرها « 7 » .
هامش
[ 1 ] التهذيب 5 : 72 - 236 ، وفيه مضمرا . [ 2 ] في النسخ الخطّية والحجرية : « يدعه » وما أثبتناه هو الموافق للمصدر . ( 1 ) الفقيه 2 : 216 - 986 ، التهذيب 5 : 71 - 235 . ( 3 ) المغني 3 : 267 ، معالم السنن - للخطّابي - 2 : 343 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 837 - 8 . ( 6 ) التهذيب 5 : 72 - 238 . ( 7 ) التهذيب 5 : 72 ذيل الحديث 236 .