تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وقال بعض الشافعية : يجوز « 1 » . وهو غلط . وكذا لا يجوز له لبس القباء مقلوبا مع وجود الإزار . ولو لم يجد رداء ، لم يجز له لبس القميص . ولو عدم الإزار ، جاز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ، لقول الصادق عليه السلام : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكّسه » « 2 » .

مسألة 184 : يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ أو البرد ،

وأن يغيّرهما ، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما ، قال : « نعم والثلاثة يتّقي بها الحرّ والبرد » وسأله عن المحرم يحوّل ثيابه ، قال : « نعم » وسأله : يغسلها إن أصابها شيء ، قال : « نعم إذا احتلم فيها فليغسلها » « 3 » . ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي إحرامه إلّا إذا أصابهما نجاسة ، لقول أحدهما عليهما السلام : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 4 » . إذا ثبت هذا ، فقد بيّنّا أنّه يجوز له تبديل ثيابه ، لكن يستحب له أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، لأنّهما وقعت ابتداء العبادة فيهما فيستحب استدامتها فيهما . ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » « 5 » .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 258 ، حلية العلماء 3 : 286 ، فتح العزيز 7 : 453 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 327 . ( 2 ) التهذيب 5 : 70 - 229 . ( 3 ) التهذيب 5 : 70 - 230 . ( 4 ) الكافي 4 : 341 - 14 ، الفقيه 2 : 215 - 980 ، التهذيب 5 : 71 - 234 . ( 5 ) الكافي 4 : 341 - 11 ، الفقيه 2 : 218 - 1000 ، التهذيب 5 : 71 - 233 .