وأمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول
[ المقصد الأول ]
الفصل الأول في كيفية الوجوب
مسألة 6 :
الحجّ يجب بأصل الشرع مرّة واحدة ، وكذا العمرة ، ولا يجب أزيد منها وهو قول عامّة أهل العلم « 1 » .
وحكي عن بعض الناس أنّه قال : يجب في كلّ سنة مرّة « 2 » . وهو خلاف النصّ :
قال اللَّه تعالى
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
« 3 » ومقتضى الأمر لا يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له .
وما رواه العامّة في حديث ابن عباس ، وقد سبق « 4 » .
وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فقال : ( يا أيّها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحجّ فحجّوا ) فقال رجل : أكلّ عام يا رسول اللَّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( لو
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 165 ، المجموع 7 : 9 ، فتح العزيز 7 : 3 ، حلية العلماء 3 :
231 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 232 ، المجموع 7 : 9 .
( 3 ) آل عمران : 97 .
( 4 ) سبق في المسألة 2 .