وهذا هو الحقّ ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فقالت : يا رسول اللَّه أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته ، فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( فحجّي عن أبيك ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال : « تحجّ المرأة عن أخيها وعن أختها » وقال : « تحجّ المرأة عن أبيها » « 2 » .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
إذا عرفت هذا ، فقد شرط الشيخ - رحمه اللَّه - في حجّ المرأة عن الرجل شرطين :
أحدهما : أن تكون عارفة بمناسك الحج .
والثاني : أن تكون قد حجّت أوّلا « 4 » .
لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته تحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل » « 5 » .
وعن زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
« يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 212 .
( 2 ) التهذيب 5 : 413 - 414 - 1438 ، الإستبصار 2 : 322 - 1140 .
( 3 ) الكافي 4 : 307 - 2 ، التهذيب 5 : 413 - 1437 ، الاستبصار 2 : 322 - 1141 .
( 4 ) التهذيب 5 : 414 ذيل الحديث 1438 ، الاستبصار 2 : 322 ذيل الحديث 1142 ، والنهاية : 279 - 280 .
( 5 ) التهذيب 5 : 413 - 1436 ، الاستبصار 2 : 322 - 1142 .