تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
يخف ضعفا » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السلام ، قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم » « 2 » . ولأنّه خارج من ظاهر البدن ، فلم يكن مفطرا ، كالفصد . وقال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم « 3 » - وفي الكفّارة عن أحمد روايتان « 4 » - واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة ، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم « 5 » - لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) « 6 » . وهو محمول على مقاربتهما من الإفطار ، للضعف . ولأنّه منسوخ بما قدّمناه عنه صلّى اللَّه عليه وآله « 7 » .

مسألة 55 : يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين

- خلافا للعامة ، فإنّهم قالوا : إنّه مفطر « 8 » - لأنّ ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام ، ما تقول
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 109 - 2 ، التهذيب 4 : 260 - 773 ، الاستبصار 2 : 90 - 286 . ( 2 ) التهذيب 4 : 260 - 775 ، الإستبصار 2 : 90 - 91 - 288 . ( 3 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، حلية العلماء 3 : 207 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 207 ، المغني 3 : 51 - 52 ، الشرح الكبير 3 : 69 . ( 5 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 44 . ( 6 ) كما في المغني 3 : 38 ، والشرح الكبير 3 : 45 ، وراجع : صحيح البخاري 3 : 42 ، وسنن أبي داود 2 : 308 - 2367 ، وسنن ابن ماجة 1 : 537 - 1679 ، وسنن الترمذي 3 : 144 - 774 ، وسنن الدارقطني 2 : 182 - 183 - 12 و 14 ، وسنن البيهقي 4 : 265 . ( 7 ) راجع ص 95 والهامش ( 6 ) . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194 .