لذّة ، ويكره أن يتلذّذ » « 1 » .
وقال محمّد بن العيص « 2 » : سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك ؟ قال : « لأنّه ريحان الأعاجم » « 3 » .
وكره علي عليه السلام أن يتطيّب الصائم بالمسك « 4 » .
مسألة 54 : الحجامة مكروهة ، لخوف الضعف ،
فإن أمن ، فلا بأس .
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - وبه قال في الصحابة : الحسين بن علي عليهما السلام ، وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأمّ سلمة ، وفي التابعين : سعيد بن المسيّب والباقر والصادق عليهما السلام ، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية ، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي « 5 » - لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، احتجم وهو صائم محرم « 6 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال :
سألت الصادق عليه السلام ، عن الحجامة للصائم ، قال : « نعم إذا لم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 113 - 5 ، التهذيب 4 : 267 - 807 ، الإستبصار 2 : 93 - 301 .
( 2 ) في الكافي والفقيه والتهذيب : محمد بن الفيض .
( 3 ) الاستبصار 2 : 94 - 302 ، والتهذيب 4 : 266 - 804 ، والكافي 4 : 112 ( باب الطيب والريحان للصائم ) الحديث 2 ، والفقيه 2 : 71 - 301 .
( 4 ) الكافي 4 : 112 - 1 ، التهذيب 4 : 266 - 801 .
( 5 ) المجموع 6 : 349 ، المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، فتح العزيز 6 : 372 ، حلية العلماء 3 : 207 ، اختلاف العلماء : 70 ، المدوّنة الكبرى 1 : 198 ، المبسوط للسرخسي 3 : 57 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 43 ، سنن أبي داود 2 : 309 - 2373 ، سنن ابن ماجة 1 :
537 - 1682 ، سنن البيهقي 4 : 263 .