تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله ، فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه « 1 » . وهو غير مفيد ، لأنّ الإيصال إلى الحلق غير مفطر « 2 » ما لم يبتلعه ، ولأنّ الوصول من المسام غير مفطر ، كما لو دلك رجله بالحنظل ، فإنّه يجد طعمه مع عدم الإفطار . وإنّما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه ، لأنّ سماعة سأله عن الكحل للصائم ، فقال : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ، فليس به بأس » « 3 » .

مسألة 53 : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ،

لئلّا يتضرّر بالضعف ، أو ربما أفطر . وكذا يكره دخول الحمام إن خاف الضعف أو العطش ، وإلّا فلا ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار . وروى أبو بصير أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : « ليس به بأس » « 4 » . وسئل الباقر عليه السلام ، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفا » « 5 » . ويكره شمّ الرياحين ، ويتأكّد في النرجس ، لأنّ للأنف اتّصالا بجوف الدماغ ، ويكره الإيصال اليه . وسئل الصادق عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان ، قال : « لا ، لأنّه
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، حلية العلماء 3 : 206 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : غير مبطل . ( 3 ) الكافي 4 : 111 ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث 3 ، التهذيب 4 : 259 - 770 ، الإستبصار 2 : 90 - 283 . ( 4 ) الكافي 4 : 109 - 4 ، التهذيب 4 : 261 - 778 . ( 5 ) الكافي 4 : 109 - 3 ، الفقيه 2 : 70 - 296 ، التهذيب 4 : 261 - 779 .