القضاء والكفّارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك « 1 » ، خلافا للشافعي « 2 » ، وقد سلف « 3 » .
مسألة 52 : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر « 4 » أو طعم يصل إلى الحلق ،
وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 5 » - لما رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : نزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، خيبر ونزلت معه ، فدعا بكحل إثمد « 6 » ، فاكتحل به في رمضان وهو صائم « 7 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، في الصائم يكتحل ، قال : « لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » « 8 » .
وقال أحمد : إن وجد طعمه في حلقه ، أفطر ، وإلّا فلا « 9 » . ومثله قال أصحاب مالك « 10 » .
وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم ، لأنّه أوصل
هامش
( 1 ) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 63 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، فتح العزيز 6 : 447 .
( 2 ) المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 446 ، الشرح الكبير 3 : 63 .
( 3 ) سلف في المسألة 17 .
( 4 ) الصّبر : عصارة شجر مرّ . لسان العرب 4 : 442 .
( 5 ) المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 365 ، حلية العلماء 3 : 206 ، الهداية للمرغيناني 1 : 123 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، تحفة الفقهاء 1 : 366 ، المغني والشرح الكبير 3 : 40 .
( 6 ) الإثمد : حجر يتّخذ منه الكحل . لسان العرب 3 : 105 .
( 7 ) سنن البيهقي 4 : 262 بتفاوت .
( 8 ) الكافي 4 : 111 ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث 1 ، التهذيب 4 :
258 - 765 ، الإستبصار 2 : 89 - 278 .
( 9 ) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 206 .
( 10 ) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 206 .