الجزء السادس
[ تتمة القاعدة الأولى في العبادات ]
كتاب الصوم
وفيه مقدمة وفصول :
[ المقدمة ]
الصوم لغة : الإمساك « 1 » ، وشرعا : الإمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .
وينقسم إلى واجب ومندوب ومكروه ومحظور .
أمّا الواجب فستة : صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب .
وأمّا المندوب « 2 » : فجميع أيام السنة إلّا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى .
ويتأكّد أربعة عشر : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس من كلّ شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وثلاثة أيام البيض ، والغدير ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وعاشوراء على جهة الحزن ، ويوم المباهلة ، وكلّ خميس ، وكلّ جمعة ، وأول ذي الحجة ، وشهر رجب وشعبان .
وأمّا المكروه : فصوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء ، أو يشك في الهلال ،
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 1970 .
( 2 ) في النسخ الخطية : الندب . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .