الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » « 1 » .
ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ « 2 » ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » « 3 » .
قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء « 4 » .
وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه « 5 » ؛ وبه قال مالك وأحمد « 6 » والحسن والشعبي « 7 » .
وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضا « 8 » .
ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة .
ولو ارتمس « 9 » فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا ، إذا كان الارتماس اختيارا .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 189 - 535 ، و 202 - 584 و 318 - 319 - 971 ، والاستبصار 2 :
80 - 244 وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال .
( 2 ) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263 .
( 3 ) التهذيب 4 : 209 - 210 - 607 و 324 - 1000 ، الاستبصار 2 : 84 - 85 - 263 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263 .
( 5 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 .
( 6 ) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المغني 3 : 44 ، والشرح الكبير 3 :
52 .
( 7 ) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52 .
( 8 ) حكاه المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المهذب للشيرازي 1 : 193 ، والمجموع 6 :
348 .
( 9 ) في « ف » زيادة : في الماء .