في أذنه ، قال : « نعم » « 1 » .
وقال بعض علمائنا : يفطر « 2 » ؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن « 3 » .
وهو منقوض : بالاكتحال .
د - لو قطّر في إحليله دواء أو غيره ، لم يفطر ،
سواء وصل إلى المثانة أو لا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد « 4 » - لأنّ المثانة ليست محلا للاغتذاء ، فلا يفطر بما يصل إليها ؛ ولأنّه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنّما يخرج البول رشحا .
وقال الشافعي : يفطر ؛ وبه قال أبو يوسف - واضطرب قول محمد فيه « 5 » - لأنّ المثانة كالدماغ في أنّها من باطن البدن « 6 » .
ونمنع المساواة .
التاسع : قال الشيخان : الكذب على اللَّه تعالى ، وعلى رسوله والأئمّة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 311 - 941 ، الإستبصار 2 : 95 - 307 .
( 2 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 314 و 320 ، حلية العلماء 3 : 194 ، فتح العزيز 6 : 367 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 198 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 - 371 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 .
( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 - 60 .
( 6 ) المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175 .