أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافا للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد « 1 » ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج « 2 » .
فروع :
أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ « 3 » ،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد « 4 » .
وقال مالك : لا يفطر « 5 » ، وبه قال أبو يوسف ومحمد « 6 » ، وهو الوجه .
ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ،
قال الشيخ : يفسد صومه « 7 » ، وبه قال الشافعي « 8 » .
والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد « 9 » .
ج - لو قطّر في اذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر ؛
للأصل .
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يصب الدواء
هامش
( 1 ) انظر المصادر في الهامش ( 3 ) من الصفحة 29 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 183 ، المهذّب - للقاضي ابن البراج - 1 : 192 .
( 3 ) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : 303 ولم نجده فيه .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 362 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 .
( 5 ) حكاه عنه النووي في المجموع 6 : 320 ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء 3 : 195 ، وانظر : المدوّنة الكبرى 1 : 198 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 273 .
( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 380 ، حلية العلماء 3 : 195 .
( 9 ) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195 .