مجلسك » « 1 » .
وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع » « 2 » .
وبه قال الثوري « 3 » .
وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه « 4 » . وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف « 5 » .
و [ السيد المرتضى ] « 6 » رحمه اللَّه ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط .
مسألة 218 : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلّي إلّا في المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة خاصة ،
فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها .
ولقول الصادق عليه السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » ثم قال عليه السلام بعد كلام .
« ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة » « 7 » .
وقال الصادق عليه السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 178 - 2 ، الفقيه 2 : 122 - 528 ، التهذيب 4 : 287 - 288 - 870 .
( 2 ) الكافي 4 : 178 - 179 - 3 ، الفقيه 2 : 122 - 529 ، التهذيب 4 : 288 - 871 .
( 3 ) كما في الانتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 4 ) كما في الانتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 5 ) كما في الانتصار للسيد المرتضى : 74 .
( 6 ) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ، بدل السيد المرتضى . والظاهر كونه من سهو النسّاخ . وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب [ 2 : 635 ] للمصنّف ، والانتصار [ : 74 ] للسيد المرتضى ، مضافا إلى عدم ورود أصل المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي .
( 7 ) التهذيب 4 : 293 - 891 ، الاستبصار 2 : 128 - 416 .