تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » « 1 » . وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف . الثالث : أنّ له إبطاله مطلقا ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى « 2 » رضي اللَّه عنه ، وابن إدريس « 3 » ، وبه قال الشافعي وأحمد « 4 » ، وهو الأقوى ، لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة .

مسألة 206 : لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة

- وهو قول عامّة أهل العلم - للأصل . وقال من لا يعتدّ به : إنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه ، لأنّ عائشة روت أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها « 5 » فضرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ففعلت فأمرت ببنائها فضرب ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب . قالت : وكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، إذا صلّى الصبح دخل معتكفة ، فلمّا صلّى الصبح انصرف فبصر بالأبنية ، فقال : ( ما هذا ؟ ) فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله :
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 289 - 290 - 879 ، الاستبصار 2 : 129 - 421 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 324 . ( 3 ) السرائر : 97 . ( 4 ) المجموع 6 : 490 ، المغني والشرح الكبير 3 : 123 . ( 5 ) البناء واحد الأبنية ، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء ، فمنها : الطراف والخباء والقبّة والمضرب . النهاية - لابن الأثير - 1 : 157 - 158 .