تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولأنّ المساجد لم تبن لهذا ، وهو ممّا يستخفى « 1 » به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله . وقال بعض الحنابلة : يمنع من الفصد والحجامة فيه ، لأنّه إراقة نجاسة في المسجد ، فلم يجز ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله . ولو دعت الحاجة الشديدة إليه ، خرج من المسجد وفعله ، وإن استغنى عنه ، لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله « 2 » . والوجه : جوازه ، لأنّ المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم . قالت عائشة : اعتكفت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي « 3 » .

مسألة 189 : السكر والردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف ، منعا صحّته ،

إذ لا نيّة لهما . وكذا الإغماء والجنون . ولو ارتدّ في أثناء الاعتكاف ، فالوجه عندي بطلان الاعتكاف ، خلافا للشيخ « 4 » . وقال الشافعي في الأمّ : إنّه لا يبطل اعتكافه ، بل يبني إذا عاد إلى الإسلام « 5 » .
هامش
( 1 ) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : يستخف . ( 2 ) المغني 3 : 150 ، الشرح الكبير 3 : 163 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 64 - 65 ، سنن أبي داود 2 : 334 - 2476 ، سنن البيهقي 4 : 323 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 294 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 200 ، المجموع 6 : 518 ، فتح العزيز 6 : 494 ، حلية العلماء 3 : 224 ، وفي الجميع نقلا عن الام .