تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اللَّه : يلزمه « 1 » . وليس بجيّد ، لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه .

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر ،

لأنّ منافعه مملوكة له . وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوّعا إلى الإذن .

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف

مسألة 180 : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإجماع .

قال اللَّه تعالى
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها
« 2 » . وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم . وإن كان ناسيا ، لم يبطل - وبه قال الشافعي « 3 » - لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) « 4 » . ولأنّها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقّق الحلّي : 322 ، والمختلف - للمصنّف - : 252 . ( 2 ) البقرة : 187 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 524 و 527 ، فتح العزيز 6 : 481 ، حلية العلماء 3 : 225 ، المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير 3 : 155 . ( 4 ) الفتح الكبير 2 : 135 ، كنز العمّال 4 : 233 - 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير .