تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ، لأنّ « 1 » تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل « 2 » . وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد .

مسألة 175 : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع

- وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » - لما رواه العامة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم ) « 4 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم » « 5 » . ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربة ، كالوقوف بعرفة . وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى - لأنّ عمر سأل النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى اللَّه
هامش
( 1 ) هذا وجه الجواز . ( 2 ) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 125 ، المجموع 6 : 487 ، فتح العزيز 6 : 484 ، حلية العلماء 3 : 218 ، الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 109 ، بداية المجتهد 1 : 315 ، مقدّمات ابن رشد : 191 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 131 . ( 4 ) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3 : 125 ، وفي سنن الدارقطني 2 : 199 - 200 - 4 ، وسنن البيهقي 4 : 317 : ( بصيام ) بدل ( بصوم ) . ( 5 ) الكافي 4 : 176 ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث 1 - 3 ، التهذيب 4 : 288 - 873 .