يوم » « 1 » .
مسألة 126 : يستحب صوم أيام البيض
- وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر - بإجماع العلماء .
روى العامة عن أبي ذر ، قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ، في حديث طويل : « وصوم أيّام البيض » « 3 » .
وسميّت أيّام البيض ، لابيضاض ليلها كلّه بضوء القمر . والتقدير : أيّام الليالي البيض .
ونقل الجمهور : أنّ اللَّه تعالى تاب على آدم فيها ، وبيّض صحيفته « 4 » .
مسألة 127 : يستحب صوم أربعة أيام في السنة :
يوم مبعث النبي صلّى اللَّه عليه وآله - وهو السابع والعشرون من رجب - ويوم مولد النبي صلّى اللَّه عليه وآله - وهو السابع عشر من ربيع الأول - ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو اليوم الذي نصب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عليّا عليه السلام خليفة وإماما للناس - لأنّها أيام شريفة أنعم اللَّه تعالى بأعظم البركات ، فاستحب شكره بالصوم فيها .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 50 - 217 ، والكافي 4 : 144 - 4 ، والتهذيب 4 : 313 - 947 ، وفي الأخيرين مضمرا .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 134 - 761 ، سنن النسائي 4 : 223 ، مسند أحمد 5 : 162 .
( 3 ) الكافي 4 : 83 - 86 - 1 ، الفقيه 2 : 46 - 48 - 208 ، التهذيب 4 :
294 - 296 - 895 .
( 4 ) المغني 3 : 116 ، الشرح الكبير 3 : 97 .