تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
اشتراط الصوم في الاعتكاف ، فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه ، لأنّ شرط الواجب واجب ، ولو كان الاعتكاف مندوبا ، كان الصوم كذلك . وصوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتّب على مقدار الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوما . وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد ، وسيأتي بيانه في مواضعه إن شاء اللَّه تعالى .

المطلب الثالث : في الصوم المندوب

مسألة 124 : الصوم المندوب قد لا يختصّ وقتا بعينه ،

وهو جميع أيام السنة ، إلّا الأيام التي نهي عن الصوم فيها . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( الصوم جنّة من النار ) « 1 » . وقال عليه السلام : ( الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما ) « 2 » . وعنه صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( قال اللَّه تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به ، وللصائم فرحتان : حين يفطر وحين يلقى ربّه عزّ وجلّ ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند اللَّه أطيب من ريح المسك ) « 3 » . وقال الصادق عليه السلام : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب » « 4 » . ومنه ما يختصّ وقتا بعينه نحن نذكره إن شاء اللَّه تعالى ، في المسائل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 62 - 1 ، الفقيه 2 : 44 - 196 ، التهذيب 4 : 151 - 418 ، سنن النسائي 4 : 167 ، ومسند أحمد 2 : 414 . ( 2 ) الفقيه 2 : 44 - 197 ، الكافي 4 : 64 - 9 ، التهذيب 4 : 190 - 538 . ( 3 ) الفقيه 2 : 44 - 198 . ( 4 ) الفقيه 2 : 46 - 207 ، ثواب الأعمال : 75 - 3 .