غيره » « 1 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : وكذا كلّ ما لا يتعيّن صومه وكذا صوم النافلة « 2 » .
أمّا لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان ، فالوجه : أنّه يتمّ على صومه ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه اللَّه ، فليتم صومه » « 3 » وهو يتناول صورة النزاع .
وسأل أبو بصير ، الصادق عليه السلام ، عن رجل صام يوما نافلة ، فأكل وشرب ناسيا ، قال : « يتمّ يومه ذلك ، وليس عليه شيء » « 4 » .
وللشيخ - رحمه اللَّه - قول آخر .
المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب
مسألة 121 : صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بالإجماع والنصّ :
قال اللَّه تعالى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
« 5 » .
وإنّما يجب بعد العجز عن العتق . وهو : شهران متتابعان .
ويجب صوم كفّارة الظهار بالإجماع والنصّ :
قال اللَّه تعالى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
« 6 » .
وهو يجب مرتّبا على العتق ، مثل كفّارة قتل الخطأ صفة وقدرا .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 277 - 837 ، والفقيه 2 : 75 - 324 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 287 .
( 3 ) الكافي 4 : 101 ( باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان ) الحديث 1 ، الفقيه 2 :
74 - 318 ، التهذيب 4 : 277 - 838 .
( 4 ) التهذيب 4 : 277 - 840 .
( 5 ) النساء : 92 .
( 6 ) المجادلة : 4 .