تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عليه السلام : ( إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) « 1 » . ولو شهدا ، فردّ الحاكم شهادتهما ، لعدم معرفته بهما ، جاز الإفطار أيضا في شوّال والصوم في رمضان . ويجوز لكلّ منهما أن يفطر عندنا ، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه « 2 » ، وليس شيئا .

ز - إنّما يقبل في الهلال عدلان ،

ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر .

مسألة 80 : لو رئي الهلال في البلد رؤية شائعة ، واشتهر وذاع بين الناس الهلال ، وجب الصيام إجماعا ،

لأنّه نوع تواتر يفيد العلم . ولو لم يحصل العلم ، بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى : التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع .

النظر الثالث : في الحساب

مسألة 81 : إذا غمّ هلال رمضان ولم يره أحد ،

أكملت عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثم صاموا وجوبا من رمضان ، سواء كانت السماء متغيّمة أو صاحية ، عند علمائنا ، لما رواه العامة عن عائشة ، قالت : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ، ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما ثم صام « 3 » .
هامش
( 1 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 100 ، والشرح الكبير 3 : 12 . ( 2 ) المغني 3 : 101 ، الشرح الكبير 3 : 12 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 156 - 157 - 4 ، سنن البيهقي 4 : 206 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 423 ، ومسند أحمد 6 : 149 .