ونمنع كون الكفّارة عقوبة ، وينتقض قياسه بوجوب الكفّارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه .
مسألة 74 : يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان ،
وتطلّبه ، ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف .
وقد روى العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة : ما روي عن الباقر عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا ، فليس يؤمن باللّه ولا بي » « 2 » .
ولأنّ الصوم واجب في أول رمضان ، وكذا الإفطار في العيد ، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب .
مسألة 75 : يستحب لرائي الهلال الدعاء ،
لأنّه انتقال من زمان إلى آخر ، فاستحبّ فيه الدعاء بطلب الخير فيه .
روى العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يقول إذا رأى الهلال :
( اللَّه أكبر ، اللَّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحبّ وترضى ، ربّي وربّك اللَّه ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، كان إذا أهلّ شهر رمضان ، استقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال :
اللَّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والعافية المجلّلة « 4 » ،
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 162 - 163 - 28 ، سنن الترمذي 3 : 71 - 687 .
( 2 ) التهذيب 4 : 161 - 454 .
( 3 ) سنن الدارمي 2 : 3 - 4 ، كنز العمّال 8 : 595 - 24309 نقلا عن تأريخ ابن عساكر ، المعجم الكبير للطبراني 12 : 356 - 13330 ، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 10 ، والشرح الكبير 3 : 5 ، وقالا : رواه الأثرم .
( 4 ) جلّل الشيء ، أي : عمّ . لسان العرب 11 : 118 « جلل » .