وسيأتي « 1 » .
والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صحّ صومه .
وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو أغمي عليه جميع النهار « 2 » .
والفرق : أنّ الإغماء مخرج عن التكليف .
مسألة 57 : البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء ،
فلا يجب على الصبي ، سواء كان مميّزا أم لا ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه « 3 » .
ويبطل بالإجماع والنص :
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) رواه العامة « 4 » .
ومن طريق الخاصة : رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه » « 5 » .
وقال الصادق عليه السلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » « 6 » .
هامش
( 1 ) سيأتي في المسألة 60 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 405 - 406 ، حلية العلماء 3 : 205 .
( 3 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 14 .
( 4 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 94 ، والشرح الكبير 3 : 14 .
( 5 ) الكافي 4 : 125 ( باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) الحديث 2 ، الفقيه 2 :
76 - 332 ، التهذيب 4 : 326 - 1012 .
( 6 ) التهذيب 4 : 281 - 851 ، الاستبصار 2 : 123 - 398 .