وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها « 1 » .
وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج .
وقال عبد اللَّه بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم « 2 » . وهو محمول على الترك مستحلّا .
وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ
قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ
« 3 » » « 4 » وفي رواية أخرى : « لا تقبل له صلاة » « 5 » .
مسألة 3 : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت .
قال الباقر عليه السلام : « بينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون » « 6 » .
وقال الصادق عليه السلام : « ما من رجل منع درهما في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا في ماله إلّا طوّقه اللَّه عزّ وجلّ حيّة من نار يوم القيامة » « 7 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير 2 : 669 .
( 2 ) المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير 2 : 669 .
( 3 ) المؤمنون : 99 و 100
( 4 ) التهذيب 4 : 111 - 325 ، الكافي 3 : 503 - 3 ، الفقيه 2 : 7 - 18 ، المقنعة :
43 .
( 5 ) التهذيب 4 : 111 - 326 ، الكافي 3 : 503 ذيل الحديث 3 ، الفقيه 2 : 7 - 19 ، المقنعة : 43 .
( 6 ) التهذيب 4 : 111 - 327 ، الكافي 3 : 503 - 2 ، والفقيه 2 : 7 - 20 .
( 7 ) التهذيب 4 : 112 - 328 ، الكافي 3 : 504 - 7 ، الفقيه 2 : 6 - 15 ، المقنعة :
43 .