شيء سقط من الفريضة بنسبته .
وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة ؟
احتمالان « 1 » ، فعلى الأول لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف .
مسألة 54 : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة
سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده .
وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده .
ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري « 2 » ، لقوله عليه السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها ) « 3 » .
وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) « 4 » ولم يفصّل .
وقال عليه السلام : « في أربعين شاة شاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) ورد في النسخ الخطية : احتمال . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 184 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز 5 : 391 ، حلية العلماء 3 : 62 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير 2 : 527 ، بداية المجتهد 1 : 263 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، مسند أحمد 1 : 12 ، وسنن البيهقي 4 : 85 ، و 100 بتفاوت يسير .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 - 980 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، وسنن البيهقي 4 : 84 و 107 و 120 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 577 - 1805 و 578 - 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 - 1568 ، سنن الترمذي 3 : 17 - 621 ، وسنن البيهقي 4 : 116 .