عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط « 1 » .
ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب .
وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب .
وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة « 2 » .
د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان « 3 » ، وأبو يوسف ومحمد « 4 » - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين .
وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه « 5 » . فجعل التالف كأنّه لم يكن .
قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلّا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خمسها « 6 » .
ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 375 و 392 ، فتح العزيز 5 : 549 .
( 2 ) المجموع 5 : 376 ، فتح العزيز 5 : 549 .
( 3 ) المجموع 5 : 376 ، حلية العلماء 3 : 38 - 39 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 39 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 39 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 194