الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد .
وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة « 1 » .
ولو تلفت جميع الأمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا « 2 » ، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع .
وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم ينقطع « 3 » .
ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي « 4 » ، خلافا له « 5 » ، لقوله عليه السلام : ( ليس في السخال زكاة ) « 6 » .
و - لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا .
إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 - 374 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 29 .
( 2 ) الام 2 : 12 ، مختصر المزني : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 380 ، و 486 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 31 - 32 ، شرح العناية 2 : 139 ، فتح العزيز 5 : 380 و 487 ، حلية العلماء 3 : 29 .
( 4 ) فتح العزيز 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376 .
( 5 ) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 464 ، فتح العزيز 5 : 380 ، شرح فتح القدير 2 : 139 - 140 .
( 6 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ج » .