في وسطه « 1 » . وليس بجيّد .
مسألة 33 : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ،
فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع .
لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة » « 2 » .
فروع :
أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقة ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر .
ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة .
ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ .
مسألة 34 : لا تجب الزكاة في السخال
وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا .
ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمسا ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي « 3 » .
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) « 4 »
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 495 .
( 2 ) الكافي 3 : 526 - 4 ، التهذيب 4 : 36 - 92 .
( 3 ) المغني 2 : 470 ، الشرح الكبير 2 : 460 ، المجموع 5 : 374 ، حلية العلماء 3 : 29 .
( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 31 .