ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها « 1 » .
ونحن نقول بموجب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا .
مسألة 285 : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر
- وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته « 4 » .
وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي « 5 » .
وقال أبو حنيفة : لا تجب « 6 » .
مسألة 286 : الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده ،
وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) « 7 » أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه « 8 » .
وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن « 9 » - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن
هامش
( 1 ) المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير 2 : 649 ، المجموع 6 : 118 ، فتح العزيز 6 : 119 ، حلية العلماء 3 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، بداية المجتهد 1 : 279 .
( 2 ) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 120 ، وبدائع الصنائع 2 : 72 .
( 3 ) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة ( 284 ) .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 3 : 105 - 106 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، فتح العزيز 6 : 119 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 141 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ، فتح العزيز 6 : 119 - 120 ، المجموع 6 : 141 .
( 7 ) والأحسن : ولكن .
( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 و 171 ، المجموع 6 : 120 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، والخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 133 - 134 ، المسألة 163 .
( 9 ) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 141 ، حلية العلماء 3 : 122 ، والخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 134 ، المسألة 164 .