إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » « 1 » .
مسألة 4 : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ،
وهو قول أكثر العلماء « 2 » لقوله عليه السلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) « 3 » .
وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ « 4 » .
ويخرج الزكاة عند الكمال ، لقوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
« 5 » والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة .
والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السّلام استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ « 6 » ، لهذه الآية .
والشيخ - رحمه اللَّه - أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدلّ بالإجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي « 7 » أيضا .
وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : الشروط إمّا عامّة أو خاصة ، أمّا العامّة فأربعة : البلوغ والعقل والحرّيّة والملك التام .
مسألة 5 : البلوغ شرط في وجوب الزكاة ،
فلا تجب في مال الطفل مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 505 - 506 - 19 ، الفقيه 2 : 5 - 10 ، معاني الأخبار : 335 - 1 ، ثواب الأعمال : 279 - 3 ، المحاسن : 87 - 26 .
( 2 ) المجموع 5 : 593 ، المغني 2 : 552 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 570 - 1789 ، سنن البيهقي 4 : 84 .
( 4 ) المجموع 5 : 593 - 594 ، حلية العلماء 3 : 12 ، المغني 2 : 552 .
( 5 ) الأنعام : 141 .
( 6 ) الكافي 3 : 565 - 2 و 3 ، التهذيب 4 : 106 - 303 و 304 .
( 7 ) الخلاف 2 : 5 ، المسألة 1 .