عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها .
وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سدس ( بنت مخاض ) « 1 » إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها « 2 » .
وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها « 3 » .
هامش
( 1 ) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر .
( 2 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .
( 3 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .