ولقول الصادق عليه السلام : « لا جمعة إلّا بخطبة » « 1 » .
وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام : « يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » « 2 » .
وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم تكن واجبة كسائر الخطب « 3 » .
وهو خطأ ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب .
قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة « 4 » .
وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين « 5 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 6 » .
وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم السلام .
مسألة 405 : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع
- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية « 7 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يخطب
هامش
( 1 ) المعتبر : 203 .
( 2 ) التهذيب 3 : 238 - 633 ، الاستبصار 1 : 419 - 1613 .
( 3 ) المجموع 4 : 514 ، الميزان 1 : 190 ، المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 .
( 4 ) المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 .
( 5 ) المغني 2 : 150 ، المدونة الكبرى 1 : 158 .
( 6 ) التهذيب 3 : 238 - 634 ، الاستبصار 1 : 420 - 1614 .
( 7 ) المجموع 4 : 513 - 514 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 576 ، المهذب للشيرازي 1 :
118 ، المغني 2 : 151 ، الشرح الكبير 2 : 181 ، الانصاف 2 : 386 ، عمدة القارئ 6 :
229 ، بداية المجتهد 1 : 161 .