الشك « 1 » .
وهو غلط ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط .
إذا عرفت هذا ، فإنّهم في الصورتين يقضون ظهرا ، لأنّه بلد صلّي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقّبها أخرى ، وإنّما أوجبنا الإعادة عليهما ، للجهل بالتعيين ، وبه قال بعض الشافعية « 2 » .
وقال الشيخ : يصلّون جمعة مع اتّساع الوقت « 3 » - وهو قول بعض الشافعية « 4 » - لأنّا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما ، فكأنّ المصر ما صلّيت فيه جمعة صحيحة .
وهو غلط ، لأنّ السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبيّن « 5 » لها حكم الصحة ، للجهل بعينها .
مسألة 403 : ويحصل السبق بتقدّم إحداهما بتكبيرة الإحرام
- وبه قال بعض الشافعية « 6 » - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الأخرى .
وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ ، فأيّهما سبقت بالسلام صحّت دون الأخرى « 7 » ، لأنّا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 282 .
( 2 ) المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 507 - 508 ، المهذب للشيرازي 1 : 125 ، السراج الوهاج : 86 ، مغني المحتاج 1 : 282 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 149 .
( 4 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 589 ، فتح العزيز 4 : 508 ، مغني المحتاج 1 :
282 .
( 5 ) في نسخة « م » : ولم يثبت .
( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 125 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 281 .
( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 124 ، المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 503 ، مغني المحتاج 1 : 281 .