مرتفع يمكنه أن يصلّي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده ، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقّي ، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلّص ، لم تصح صلاته ، وإن خاف ، صحّت .
ج : لو كان محرما فخاف فوت الوقوف ، فقصّر أو أومأ ، احتمل الإجزاء ،
لخوف لحوق الضرر بفوات الحج .
ويحتمل أن يصلّي على سبيل التمكّن والاستقرار ، فلو فعل خلافه ، استأنف ، لأنّه لا يخاف فوات حاصل هنا ، فهو كما إذا خاف فوات العدوّ وقد انهزموا .
وللشافعية كالوجهين ، وثالث : تأخير الصلاة وقضاؤها ، لأن أمر الحج خطر ، وقضاؤه عسر « 1 » .
والأقوى عندي الأول .
د : المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الإعسار وخاف الحبس ، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب
عن مستحقّ الدين ، وهو أحد وجهي الشافعية « 2 » .
ه : لو كان عليه قصاص وتوقّع العفو مع سكون الغليل ، فهرب ، فالأقوى « 3 » : عدم جواز صلاة الشدّة
- خلافا لبعض الشافعية « 4 » - لعصيانه بهربه .
و : يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله
وإن لم يكن حيوانا - وهو أصحّ قولي الشافعي « 5 » - لأنّه مباح .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 429 - 430 ، الوجيز 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 649 - 650 ، مغني المحتاج 1 : 305 .
( 2 ) المجموع 4 : 429 ، الوجيز 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 649 ، مغني المحتاج 1 : 305 .
( 3 ) في نسخة « م » : فالأقرب .
( 4 ) المجموع 4 : 429 ، فتح العزيز 4 : 649 ، مغني المحتاج 1 : 305 .
( 5 ) المجموع 4 : 403 و 428 ، فتح العزيز 4 : 648 ، السراج الوهاج : 94 .