مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ ؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول ، فلا ولا كرامة » « 1 » .
ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يقصّر في صلاته دون صومه « 2 » .
والوجه : القصر فيهما ، لأنّه مباح ، وإلّا لم يجز القصر في الصلاة .
قال الصادق عليه السلام : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » « 3 » .
تذنيب : قال الصدوق رحمه اللَّه : لو قصد مسافة ثم مرّ في أثنائها إلى الصيد ، أتمّ
حال ميله ، وقصّر عند عوده « 4 » . وهو جيّد .
آخر : سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرّز عاص ،
فلا يجوز له الترخّص .
البحث السادس : في أمور ظنّ أنها شروط وليست كذلك
مسألة 636 : لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 - 10 ، الفقيه 1 : 288 - 1312 ، التهذيب 3 : 217 - 538 ، الاستبصار 1 : 236 - 845 .
( 2 ) اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه ، فهنا وفي نهاية الإحكام 2 : 182 ، نقل عنه القصر في الصلاة دون الصوم ، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر : 252 ، وفي المختلف :
161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والإفطار في الصوم ، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 579 ، والصحيح - كما في النهاية : 122 ، والمبسوط 1 : 136 - التمام في الصلاة والإفطار في الصوم .
( 3 ) الفقيه 1 : 280 - 1270 ، التهذيب 3 : 220 - 551 .
( 4 ) الفقيه 1 : 288 ذيل الحديث 1314 .